نص القانون رقم 150 لسنة 2026، الذي يُعد تعديلاً على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، على جواز منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلبه، وذلك لغرض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه.
وتلزم المادة الجديدة رقم 27 مكرراً الممول بالوفاء بأي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة بدءاً من تاريخ انتهائها، كما يصدر رئيس المصلحة قراراً يحدد نموذج البطاقة وبياناتها وتاريخ صلاحيتها وإجراءات حوكمة استخدامها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية، مع حظر صريح لاستخدام البطاقة في إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية.








0 تعليق